للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونوقشت هذه الأدلة بما يلي:

١- أن حديث ابن عباس ضعيف (١) .

والجواب أنه روي عن ابن عباس موقوفا بسند صحيح (٢) والموقوف له حكم المرفوع، لأن مثله في تحديد المسافة التي يقصر عندها المسافر لا يقال بالرأي.

٢- أن أكثر الروايات عن ابن عمر وابن عباس مخالفة لما قالا به هنا، فلا يؤخذ ببعض أقوالهما ويترك البعض الأخر (٣) .

والجواب: أن ما روي عنهما في جواز القصر في أقل من أربعة برد محمول على أن المسافر يقصر إذا خرج من البلد ميلا، أو فرسخا وهو مسافر سفرا طويلا، لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (صلى الظهر بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين) (٤) .

وعلى القول الثاني الذي ذهب إليه ابن تيمية، وابن القيم، وابن حزم، وابن قدامة، وغيرهم من أنه لا تحديد لمسافة السفر الذي تقصر عنده الصلاة، وإنما يرجع في معرفة السفر إلى العرف (٥) فما تعارف عليه الناس أنه سفر قصرت الصلاة فيه وإلى اللغة فما عرفه أهل اللغة بأنه سفر قصرت الصلاة فيه (٦) وعلى هذا القول يجوز


(١) المجموع (٤/٢١٣) وفتح الباري (٢/٧٢١) .
(٢) انظر التلخيص الحبير (٢/٤٦) وفتح الباري (٢/٧٢١) .
(٣) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٤/١٢٦) وفتح الباري (٢/٧٢١) .
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح، كتاب تقصير الصلاة، باب يقصر إذا خرج من موضعه ح رقم (١٠٨٩) .
(٥) العرف هو: ما استقرت النفوس عليها بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول، انظر التعريفات للجرجاني ص ١٩٣.
(٦) مجموع الفتاوى (٢٤/١٢) والمحلى بالأثار (١٣/٢١٣) والمغنى (٣/١٠٨) والشرح الممتع (٤/٤٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>