للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي يظهر من تعريف الفقهاء لشهيد المعركة الذي لا يغسل ولا يصلي عليه ويدفن بثيابه، أنه من قتل بسبب العدو في أرض المعركة (١) وعلى هذا فإن من مات دون أن يكون للعدو سبب في ذلك، لا يكون في حكم شهيد المعركة، فيغسل ويكفن ويصلى عليه.

جاء في كشاف القناع: (إذا مات في دار الحرب حتف أنفه، أي بغير سبب يفضي إلى الموت من جرح، أو ضرب أو غيره غسل وصلي عليه وجوبا) (٢) .

وجاء في الحاوي: (إلا أن يموت بين الصفين حتف أنفه فهو كغيره من موتي المسلمين، يغسل ويكفن ويصلى عليه) (٣) .

وفي بدائع الصنائع: (أن يكون مقتولا، حتى لو مات حتف أنفه.. لا يكون شهيدا، لأنه ليس بمقتول فلم يكن في معنى شهداء أحد) (٤) .

وبهذا يتبين أن المجاهد إذا مات بعد خروجه للجهاد وقبل المعركة، أنه ليس شهيد معركة وهو شهيد في الآخرة إذا كانت نيته من خروجه إعلاء كلمة الله تعالى، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى.

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من صرع (٥) عن دابته في سبيل الله فهو شهيد» (٦) .


(١) اللباب في شرح الكتاب (١/١٣٣) والذخيرة (٢/٤٧٦) والمجموع (٥/٢٢١) وشرح منتهى الإرادات (١/٣٤٤) والمحلى بالآثار (٣/٣٣٦) .
(٢) كشاف القناع (١/٥٧٥) .
(٣) الحاوي الكبير (٣/٣٥) .
(٤) بدائع الصنائع (٢/٦٦) .
(٥) أي سقط.
(٦) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٧/٣٢٣) وأبو يعلى في مسنده، مسند أبي سعيد الخدري ح رقم (١٧٥٢) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى، وفيه من لم أعرفه، انظر: مجمع الزوائد، كتاب الجهاد، باب فيمن خرج غازيا فمات ج (٥/٢٨٢) وقال في باب فيما تحصل به الشهادة: رواه الطبراني ورجاله ثقات. ج (٥/٣٠١) وقال في السبيل الهاد إلى تخريج أحاديث كتاب الجهاد: لمساعد الحميد: إسناده صحيح (٢/٥٧٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>