للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا بما يلي:

١- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم) (١) .

وجه الدلالة: أن الحديث نص على نزع الجلود عن الشهيد، ويلحق بالجلود ما صنع منها، كالخفاف وكل ما لا يعتاد لبسه.

٢- ولأن الجلود والفراء ليست من جنس الكفن فتترع عنه (٢) .

وذهب المالكية (٣) وابن حزم (٤) إلى أنها لا تنزع عن الشهيد.

واستدلوا بما جاء في حديث ابن عباس السابق، أنه - صلى الله عليه وسلم - (أمر بقتلى أحد.. أن يدفنوا بدمائهم وثيابهم) (٥) .

ووجه الدلالة: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يدفنوا بثيابهم، والأمر عام فيشمل كل ما لبسوه من غير سلاح، ونوقش: بأن المراد بالثياب في الحديث ما اعتاد الناس لبسه. والفراء والخفاف ونحو ذلك هي مما لم يعتد الناس لبسها فتنزع (٦) .

الترجيح

يظهر أن الراجح القول الأول إنها تنزع عن الشهيد، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ولأنها مما لم يعتد الناس لبسه، ولأنها مال وفي دفنها مع الشهيد إضاعة للمال دون حاجة والله أعلم.


(١) سبق تخريجه.
(٢) تبيين الحقائق (١/٢٤٨) .
(٣) المدونة (١/١٨٣) وحاشية الخرشي (٣/٣٧٠) .
(٤) المحلى بالآثار (٣/٣٣٦) .
(٥) سبق تخريجه.
(٦) مغني المحتاج (٢/٣٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>