للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ورد في هذا المعنى عدة روايات عن ابن عباس وغيره كلها لا تخلو من ضعف (١) .

٣- عن شداد بن الهاد (٢) (أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك.. فلبثوا قليلا، ثم نهضوا في قتال العدو، فأتى به النبي - صلى الله عليه وسلم - يحمل قد أصابه سهم، ثم كفنه النبي - صلى الله عليه وسلم - في جبته ثم قدمه فصلى عليه..) (٣) .

القول الثالث: التخيير بين الصلاة على الشهيد وعدمها، قال بهذا الحنابلة في رواية (٤) ، وهو قول ابن حزم (٥) .

واستدلوا على عدم الصلاة بحديث جابر رضي الله عنه السابق، وفي الصلاة عليه بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه السابق، فكأنهم أرادوا الجمع بين الأدلة والأقوال.


(١) انظر: نصب الراية (٢/٣٠٩) وشرح سنن أبي داود لابن القيم بحاشية عون المعبود (٨/٢٨٣) وما بعدها.
(٢) شداد بن الهاد واسم الهاد أسامة على المشهور، بن عمرو بن جابر بن بشر الليثي، وسمي بالهاد، لأنه يوقد النار ليلا للسارن، وهو صحابي جليل. انظر: الإصابة (٣/٢٦٢) ت (٣٨٧٦) وأسد الغابة (٢/٣٥٧) ت (٢٣٩٩) .
(٣) أخرجه النسائي في سننه مع شرح السندي، كتاب الجنائز باب الصلاة على الشهداء ح رقم (١٩٥٢) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز باب المرتث والذي يقتل ظلما في المعترك، ح رقم (٦٨١٧) والمصنف لعبد الزراق، باب الصلاة على الشهيد وغسله، ح رقم (٩٥٩٧) والحاكم في المستدرك، كتاب معرفة الصحابة ح رقم ... (٦٥٢٧) وقد سكت عنه، وسكت عنه الذهبي في التلخيص بهامش المستدرك، وقال الألباني في أحكام الجنائز وبدعها: إسناده صحيح ورجاله كلهم على شرط مسلم ما عدا بن الهاد لم يخرج له شيئا. ولا ضير فإنه صحابي معروف (ص: ٨١) .
(٤) الإنصاف (٢/٥٠٠) .
(٥) المحلى بالآثار (٣/٣٣٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>