للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالة الثانية: أن يكون العدو أكثر من مثلي المجاهدين.

وفي هذه الحالة، إن غلب على ظن المجاهدين في سبيل الله الظفر بالعدو إذا ثبتوا لزمهم الثبات مهما كان عدد العدو للأدلة السابقة من الكتاب والسنة التي توجب الثبات عند لقاء العدو (١) ولما في ذلك من المصلحة للأمة (٢) .

وإن غلب على ظنهم الهلاك جاز لهم الفرار، وبهذا قال عامة الفقهاء (٣) .

واستدلوا بما يلي:

١- قوله تعالى: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (٦٥) الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال: ٦٥-٦٦] .

وجه الدلالة من الآيات: أنه في أول الإسلام كان فرض على الواحد من المجاهدين قتال عشرة من الكفار ثم خفف فأصبح فرض الواحد اثنين (٤) فإن زاد العدو على الضعف لم يعد فرض عليه المصابرة وجاز له الفرار.

٢- قال تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥] .


(١) انظر الأدلة في الحالة الأولى.
(٢) المغني (١٣/١٨٩) والحاوي الكبير (١٤/١٨٢) .
(٣) شرح السير الكبير (١/٨٩) والفتاوى الهندية (٢/١٩٣) وحاشية الدسوقي (٢/١٧٨) والكافي في فقه أهل المدينة (١/٤٦٧) والأم (٤/١٦٩) وروضة الطالبين، (١٠/٢٤٨) والمغني (١٣/١٨٧) وكشاف القناع (٢/٣٧٤) .
(٤) السنن الكبرى للبيهقي (٩/١٢٩) والأم (٤/١٦٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>