للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونوقش هذا: بأن المراد بالشيوخ الذي أمر بقتلهم هم الذين فيهم قوة على القتال، أو المعونة عليه برأي أو تدبير، والذين نهى عن قتلهم هم الذين لم يبق فيهم نفع للكفار، ولا مضرة على المسلمين، جمعا بين الأحاديث (١) .

الترجيح

الذي يظهر أن قول الجمهور في عدم جواز قتلهم إذا لم يشاركوا في المعركة بأي وجه من وجوه المشاركة هو الراجح، لما ذكر من الأدلة في النهي عن قتلهم، ولأن هدف الجهاد إعلاء كلمة الله فيقاتل من يمنع إعلاءها ومن ليس كذلك فلا يقاتل. والله أعلم.

الفرع السادس

قتل المجاهد قريبه الكافر

اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى - فيما أعلم - على جواز قتل المجاهد قريبه الكافر في المعركة وابتدائه بالقتل دون كراهة إذا اضطره إلى ذلك بأن قصده ليقتله (٢) ؛ لأن ذلك من ضرورات الدفع عن النفس (٣) .

أما إن لم يقصده ليقتله فلا يخلو القريب الكافر أن يكون والدا للمجاهد، أو ابنا، أو غيرهما من الأقارب.

فإن كان والدا للمجاهد، فقد ذهب الحنفية (٤) والشافعية (٥) إلى أن يكره ابتداؤه بالقتل، وقال المالكية (٦) لا يقتل المسلم أباه المشرك، إلا أن يضطره إلى ذلك.


(١) فتح القدير (٥/٢٠٢) ونيل الأوطار (٧/٢٤٨) وكشاف القناع (٢/٣٧٧) والمغني ... (١٣/١٧٨) .
(٢) فتح القدير (٥/٢٠٣) والبحر الرائق (٥/١٣٣) والذخيرة (٣/٣٩٨) والقوانين الفقهية ص ١٢٧. والحاوي الكبير (١٤/١٢٧) وروضة الطالبين (١٠/٢٤٣) وكشاف القناع (٢/٣٧٩) والفروع (٦/٢١٨) .
(٣) بدائع الصنائع (٦/٦٤) والذخيرة (٣/٣٩٨) .
(٤) شرح السير الكبير (١/٧٦) وفتح القدير (٥/٢٠٣) .
(٥) الحاوي الكبير (١٤/١٢٧) وروضة الطالبين (١٠/٢٤٣) .
(٦) الذخيرة (٣/٣٩٨) والقوانين الفقهية ص ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>