للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويمكن مناقشة هذا بأنه قياس مع الفارق، لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة أطفال ونساء الكفار، لأن المسلم محقون الدم بحرمة الدين فلا يجوز قتله لغير ضرورة بخلاف نسائهم وأطفالهم فإنه قد حقن دمهم لأنهم غنيمة، وليسوا من أهل القتال.

الترجيح

الذي يظهر بعد عرض الأقوال ومناقشتها أن القول الأول القائل بعدم جواز قتال العدو ورميهم إذا تترسوا بأسرى المسلمين، ولم يكن هناك ضرورة لقتالهم ورميهم ولا حاجة ملحة تتنزل منزلة الضرورة هو القول الأقرب إلى الرجحان لما يأتي:

١- قوة ما استدلوا به.

٢- ولأن حرمة دم المسلم أعظم من قتل الكفار وخاصة أنه لا ضرورة إلى قتلهم، ولا يترتب على عدم قتلهم أذى للمسلمين ولا خوف عليهم من العدو.

الفرع الثامن

الاعتداء على أعراض العدو

يحرم على المجاهد في سبيل الله معاشرة نساء الكفار قبل أسرهن، والحكم عليهن بالرق، وتوزيعهن على المقاتلين، ولا خلاف بين الفقهاء (١) رحمهم الله تعالى فيما أعلم، في ذلك وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الأصل في الأبضاع التحريم (٢) ولا تحل إلا بطريقين:

الطريق الأول: النكاح الشرعي.

الطريق الثاني: ملك اليمين.


(١) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (٤٩٦) وحاشية الروض المربع (٧/٣١٢) .
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص (٦١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>