للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

الرمي بالمدافع، والطائرات، والدبابات، ونحو ذلك

سبق بيان اتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى على جواز رمي العدو بالمنجنيق في القتال (١) . والمدافع والطائرات والدبابات والصواريخ تقوم في هذا العصر مقام المنجنيق. جاء في الشرح الممتع (المنجنيق بمنزلة المدفع ففي الوقت الحاضر لا يوجد منجنيق لكن يوجد ما يقوم مقامه، من الطائرات، والمدافع والصواريخ وغيرها) (٢) .

وفي توضيح الأحكام: (.. النبي - صلى الله عليه وسلم - رمي أهل الطائف بالمنجنيق ومثله غيره من المدافع والصواريخ وغيرها) (٣) .

وبهذا يكون الفقهاء متفقين على جواز استعمال المدافع، والطائرات والصواريخ وغيرها في قتال الكفار، لأنها تقوم مقام المنجنيق، والله أعلم.

الفرع الثالث

الرمي بالسهام (٤) المسمومة

السهام والنبال سلاح متفق على جواز قتال الكفار به.

جاء في بداية المجتهد: (اتفق المسلمون على جواز قتلهم بالسلاح) (٥) .

والأدلة على ذلك كثيرة منها:


(١) راجع: الفرع الأول.
(٢) الشرح الممتع (٨/٢٧) وانظر كذلك العلاقات الدولية في الإسلام د/ وهبة الزحيلي ص ٤٧.
(٣) توضيح الأحكام (٥/٣٩٩) وسبل السلام (٤/١٠٥) وحاشية ابن عابدين (٦/٢٠٩) .
(٤) السهم واحد النبل وهو مركب النصل، وقيل: نفس النصل. انظر: لسان العرب ... (١٢/٣٠٨) مادة سهم والمصباح المنير ص ٢٩٣ مادة سهم.
(٥) بداية المجتهد (١/٣٨٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>