للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أشارت بعض الإحصاءات إلى أن (١٢) ميلا مربعا من مدينة هيروشيما دمر، وقتل (٨٠٠٠٠) ألف شخص وأصيب مثلهم بإصابات شديدة، وتشوهات خلقية، وأمراض سرطانية قاتلة، و (٤.٥) ميل مربع دمر من مدينة نجازاكي، وقتل (٤٠٠٠٠) ألف شخص وأصيب مثلهم بإصابات بالغة، وقيل: قتل (٧٣٨٨٤) ألف شخص وجرح (٦٠٠٠٠) ألف شخص (١) .

ولا أحد يمكنه التكهن بتأثير عاصفة النيران الناجمة عن انفجار نووي، ومدى ما تحدثه من دمار في المنشأت، وما تخلفه من أعداد هائلة من القتلى والجرحى، وما تهلكه من الحيوانات والنباتات، إذا تقرر هذا فهل يجوز للمجاهد استخدام السلاح النووي في مواجهة العدو؟

هنا أمران ينبغي تقريرهما:

الأول: أن معرفة كل جديد من الأسلحة، وكيفية استخدامها، ووسائل الوقاية منها، أمر واجب ومطلب محل للمجاهد في سبيل الله، ولنا في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة فقد حفر النبي - صلى الله عليه وسلم - الخندق هو وأصحابه حول المدينة، ولم يكن ذلك معروفا عند العرب من قبل (٢) .

ورمي أهل الطائف بسلاح المنجنيق، وهو سلاح جديد لم يكن معروفا من قبل (٣) .

وعلى هذا يجوز امتلاك السلاح النووي للمجاهدين في سبيل الله والتعرف عليه، وكيف يستخدم وطرق الوقاية منه، وهذا من قبيل إعداد القوة وإرهاب العدو في عموم قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} [الأنفال: ٦٠] .

الثاني: أن الأصل في الإسلام عدم إتلاف النفوس، وعدم الفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل، وإنما شرع الجهاد في سبيل الله بقدر ما يقتضي دفع الفساد ورفع الظلم، ومنع معوقات الدخول في دين الله، ولقد سبق بيان أنه لا يجوز قتال الكفار إلا بعد دعوتهم


(١) الحرب المحدودة والحرب الشاملة د / أحمد زهران ص (١٠٨) والحرب العالمية الثانية / رمضان لاوند ص ٤٤٥.
(٢) سيأتي ص ٤١٧.
(٣) راجع: الرمي بالمنجنيق والسيرة النبوية لابن هشام (٤/٤٨٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>