للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١- أن حبسهم إياه في بلادهم ظلم منهم له, ليس بظالم بخروجه من أيديهم (١) .

٢- ولأن المقام في بلد الحرب حرام فلا يجوز له ذلك ولا يفي بوعدهم (٢) .

القول الثالث: لا يلزمه الوفاء بالشرط مطلقا فله أن يهرب ويقتل من قدر عليه منهم ويأخذ أموالهم، وهذا قول عند المالكية (٣) وقول الحنفية في حال أمانهم إياه دون أن يؤمنهم هو (٤) والمفهوم من كلام ابن حزم أن المواثيق والإيمان التي أعطاهم لا شيء عليه فيها (٥) .

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- أن الأصل في أمره أنه مكره، والمكره لا شيء عليه (٦) .

٢- ولأن حبسهم إياه ظلم فلا مانع أن يقاوم الظلم بشتى الوسائل (٧) .

الترجيح

الذي يظهر بعد عرض الأقوال أن الأسير إذا أطلقه العدو على أن يبقى في ديارهم لا يخلو أن يكون قادرا على إظهار دينه حرا في تعبده لله عز وجل، أو لا يقدر على إظهار دينه، فهو مضطهد فيه.


(١) الأم (٤/٢٧٥) وشرح السير الكبير (٤/٣٠٦) .
(٢) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (٤/٥٤٩) .
(٣) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (٤/٥٤٨) وحاشية الخرشي (٤/٢١) .
(٤) شرح السير الكبير (٤/٣٠٦) .
(٥) المحلى بالآثار (٥/٣٦٤) .
(٦) المرجعان قبل الهامشين السابقين.
(٧) شرح السير الكبير (٤/٣٠٦) والمبسوط (١٠/٦٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>