للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلم يقتله النبي - صلى الله عليه وسلم - رغم أنه كان جاسوسا للعدو على المسلمين، لأنه قال: إني مسلم، فالإسلام مانع من قتله.

٢- ولأن في قتله دفعا لشره وردعا لأمثاله (١) .

القول الثالث: أن عقوبته ترجع إلى اجتهاد الإمام.

فإن رأى الإمام أن المصلحة في قتله، قتله وإن رأى غير ذلك فعل به ما يناسب حاله، وما يكون رادعا لأمثاله.

وهذا القول روي عن مالك (٢) واختاره ابن القيم من الحنابلة (٣) .

جاء في الذخيرة: قال مالك (يجتهد فيه الإمام كالمحارب) (٤) .

وفي زاد المعاد: (والصحيح أن قتله راجع إلى رأي الإمام فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتله، وإن كان استبقاؤه أصلح، استبقاه) (٥) .

الترجيح

القول الثالث هو الراجح أن عقوبته إلى اجتهاد الإمام

لأن الإمام موكول إليه أمر الجهاد وتدبير الحرب وهو الذي بيده تقدير المصلحة والمفسدة فعقوبة الجاسوس تكون إليه، ولأن في هذا القول جمعا بين القولين السابقين وإعمالا للأدلة.


(١) الشرح الممتع (٨/٩٨) .
(٢) الذخيرة (٣/٤٠٠) والجامع لأحكام القرآن (١٨/٤٩) والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (٤/٥٥٢) .
(٣) زاد المعاد (٣/٤٢٣) .
(٤) الذخيرة (٣/٤٠٠) .
(٥) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>