للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلفوا في مقدار التفضيل إلى قولين:

القول الأول: أن الفارس يعطي من الغنيمة ثلاثة أسهم؛ سهم له وسهمان لفرسه، وبهذا قال الجمهور (١) .

واستدلوا بما يلي:

١- عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما) (٢) .

قال ابن حجر رحمه الله: فيصير للفارس ثلاثة أسهم (٣) .

٢- ولأن الفارس أكثر مؤنة من الراجل فوجب أن يزاد له في السهام (٤) .

ونوقش قول الجمهور بما يلي:

١- أن في ذلك تفضيلا للبهيمة على الآدمي وذلك غير جائز، لأن الاستحقاق بالقتال، والراجل يقاتل والفرس لا تقاتل وحدها، ولهذا كان القياس أن لا يسوي بينهم، وأن لا يستحق بالفرس شيئا لأنه من آلات الحرب، لكن الآثار اتفقت على تفضيله بسهم واحد فيأخذ بما اتفق عليه، ويبقى ما اختلف فيه على أصل القياس (٥) .

٢- وأما اعتبار المؤنة في التفضيل فلا معنى له فصاحب الحمار والبغل يلتزم المؤنة ولا يستحق شيئا بذلك، وكذا صاحب الفيل والبعير (٦) .

والجواب على هذه المناقشة


(١) المراجع السابقة.
(٢) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب سهم الفرس، ح رقم (٢٨٦٣) وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الجهاد والسير، باب كيفية قسمة الغنيمة ح رقم (١٧٦٢) .
(٣) فتح الباري (٦/٨٥) .
(٤) المعونة (١/٦١٤) .
(٥) المبسوط (١٠/٤٢٠) وشرح السير الكبير (٣/٣٥) .
(٦) المرجعان السابقان.

<<  <  ج: ص:  >  >>