للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في خطبة يوم الوداع بعرفات (وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع (١) ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله..) (٢) .

وجه الدلالة:

أن العباس - رضي الله عنه - بعدما أسلم رجع إلى مكة، وكانت حينئذ دار حرب، وكان يرابي فيها قبل نزول التحريم وبعده إلى زمن الفتح، فلو لم يكن الربا بين المسلم والمشرك حلالا في دار الحرب لكان ربا العباس موضوعا يوم أسلم وما قبض منه بعد ذلك مردود (٣) لقوله تعالى: {فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة: ٢٧٨] .

ونوقش هذا:

بأنه لا دليل واضح يدل على أن العباس - رضي الله عنه - استمر بعد إسلامه في التعامل بالربا، ثم لو سلم ذلك، فإنه قد لا يكون عالما بالتحريم فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - إنشاء هذه القاعدة وتقريرها من يومئذ (٤) .

٣- ولأن ما لهم مباح، فإذا أخذ برضاهم وطيب أنفسهم بالربا أخذ مالا مباحا (٥) .

جاء في فتح القدير (ولو لم يرد خبر مكحول، أجازه النظر: أي كون ماله مباحا) (٦) ونوقش هذا: بأنه لا يلزم من كون أموالهم مباحة بالاغتنام استباحتها بالعقد الفاسد، ولهذا أبيحت أبضاع نسائهم بالسبي، دون العقد الفاسد (٧) .


(١) المراد بالوضع، الرد والإبطال ذلك فيما زاد على رأس المال. انظر: شرح صحيح مسلم (٨/٤٣٣) .
(٢) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - ح رقم (١٢١٨) من حديث طويل.
(٣) المبسوط (١٠/٢٨) وتكملة المجموع (١٠/٤٨٨) .
(٤) تكملة المجموع (١٠/٤٨٨) .
(٥) بدائع الصنائع (٤/٤١٦) والاختيار للموصلي (٢/٣٣) والبحر الرائق (٦/٢٢٦) .
(٦) فتح القدير (٦/١٧٨) .
(٧) المجموع للنووي (٩/٤٨٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>