للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: مالك ولها؟ معها سقاؤها (١) وحذاؤها (٢) ترد المال وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها) (٣) .

٣- إجماع الفقهاء في الجملة على جواز أخذ اللقطة.

جاء في رحمة الأمة: وأجمعوا على جواز الالتقاط في الجملة (٤) .

إذا تقرر جواز أخذ اللقطة فإن للمجاهد أخذ لقطة دار الحرب وله مع اللقطة في دار الحرب ثلاث حالات (٥) .

الحالة الأولى: أن يعلم أن اللقطة لأهل الحرب، فتكون غنيمة يضعها في الغنائم، ولا يجوز أخذ شيئا منها لنفسه.

الحالة الثانية: أن يعلم أن ما وجده لمسلم سواء كان من المجاهدين أو غيرهم، فإنه يُجِري فيه أحكام اللقطة فيعرفه سنة كاملة إن كان له قيمة (٦) .

جاء في رحمة الأمة: (أجمع الأئمة على أن اللقطة تعرف حولا كاملا إذا لم يكن شيئا تافها يسيرا، أو شيئا لا بقاء له) (٧) .


(١) بكسر السين: أي جوفها حيث وردت الماء شربت ما يكفيها حتى ترد ماء أخر. انظر: عون المعبود (٥/٨٦) وفتح الباري (٥/١٠٤) .
(٢) بكسر الحاء: أي أخفافها فتقوى بها على السير. انظر: عون المعبود (٥/٨٦) وفتح الباري (٥/١٠٤) .
(٣) صحيح البخاري مع الفتح كتاب اللقطة، باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة ح رقم (٢٤٢٩) وصحيح مسلم مع شرح النووي كتاب اللقطة ح رقم (١٧٢٢) .
(٤) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ٣٦٣.
(٥) الحاوي الكبير (١٤/١٧٢) وشرح السير الكبير (٣/١٤٥) والمغني (١٣/١٢٦) وكشاف القناع (٢/٤٠٤) .
(٦) الشيء الحقير يجب تعريفه زمنا يُظَن أن فاقده لا يطلبه في العادة أكثر من ذلك الزمان.
انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (١١/٢٦٦) .
(٧) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (٣٦٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>