للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني

نفقة الفرس الموقوف على الجهاد

ذهب الفقهاء (١) -رحمهم الله تعالى- أن الواقف إن شرط أن تكون نفقة الفرس الحبيس على الجهاد في ماله فإنه ينفق عليه من ماله، وفي هذا فضل عظيم وثواب جزيل.

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من احتبس فرسا في سبيل الله، إيمانا بالله وتصديقا بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة» (٢) .

وعن تميم الداري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (من ارتبط فرسا في سبيل الله، ثم عالج علفه بيده كان له بكل حبة حسنة) (٣) .

فإن لم يشرط أن ينفق عليه فلا يلزمه نفقته، ولا تلزم المحبس عليه كذلك، وإنما ينفق عليه من منافعه إن أمكن دون أن يخل ذلك بالنفع الموقوف من أجله (٤) فإن لم يمكن الإنفاق عليه من منافعه فمن بيت مال المسلمين (٥) .

فإن لم يوجد بيت مال للمسلمين، فإنه يباع ويشترى بثمنه سلاح لا يحتاج إلى نفقة، فيوقف مكانه (٦) .

ويمكن أن يقاس على الفرس الحبيس للجهاد كل سلاح جعله صاحبه وقفا في سبيل الله ويحتاج إلى نفقة لصيانته وإصلاح ما يفسد من أجزائه، ونحو ذلك، والله أعلم.


(١) الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/٣٣٠) والإنصاف (٧/٧٠) ومغني المحتاج (٣/٥٥٦) والمدونة (٦/١١٠) .
(٢) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب من احتبس فرسا في سبيل الله ح رقم (٢٨٥٣) .
(٣) أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الجهاد، باب ارتباط الخيل في سبيل الله، ح رقم ... (٢٧٩١) والإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد ج (١٨/٥٩٧) ح رقم (٢٧٤٦٥) .
(٤) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/٩٠) وحاشية ابن عابدين (٦/٥٥٩) ومغني المحتاج (٣/٥٥٦) وروضة الطالبين (٥/٣٥١) والكافي في فقه الإمام أحمد (٢/٣٣٠) والإنصاف (٧/٧١) .
(٥) المراجع السابقة.
(٦) حاشية ابن عابدين (٦/٥٧٣) والقوانين الفقهية ص ٣١٩ وقال ابن الماجشون من المالكية: لا يجوز ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>