للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه وأرثه» (١) .

وجه الدلالة: أن من لا وارث له يجعل ماله في بيت مال المسلمين وتدفع عنه الدية من بيت المال (٢) .

ويمكن مناقشته بأن مال من لا وارث له يجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يوص به، أما إذا أوصى به فهو على وصيته.

الترجيح

الذي يظهر رجحان القول الأول الذي يجيز الزيادة على الثلث، إذا لم يكن له ورثة، لما سبق من حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - ولأن سبل الخير وخاصة في هذا العصر من هيئات وجمعيات تقوم بمهام عظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين وتحتاج إلى الدعم، فالأولى في حق من لا وارث له أن يوصي بماله في هذه السبل. ولأن الوصية بماله لا تخرج عن المسلمين، وإن كانت لبعضهم، والله أعلم.


(١) أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الديات، باب الدية على العاقلة، ح رقم (٢٦٣٤) وفي كتاب الفرائض باب ذوي الأحكام ح رقم (٢٧٣٨) وأبو داود في سننه كتاب الفرائض باب في ميراث ذوي الأرحام، ح رقم (٢٨٩٩) وح رقم (٢٩٠٠) وصححه ابن حبان، انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، كتاب الفرائض، باب ذوي الأرحام، ح رقم (٦٠٠٣) وصححه الحاكم في المستدرك كتاب الفرائض ح رقم (٨٠٠٢) ج (٤/٣٨٢) .
قال الذهبي في التلخيص فيه علي بن أبي طلحة، قال أحمد: له أشياء منكرات لم يخرج له للبخاري، انظر: التلخيص بهامش المستدرك (٤/٣٨٢) وأخرجه أحمد في المسند ج (١٣/٢٩٩) ح رقم (١٧١٣) و (١٧١٣٨) .
(٢) الذخيرة (٧/٣٣) وشرح السندي على سنن ابن ماجه (٣/٢٧٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>