للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

وطء (١) الأسير زوجته أو أمته (٢) في أرض العدو

سبق ذكر اختلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى في نكاح المجاهد في الأسر وهذه المسألة مبنية على ما سبق هناك (٣) .

فعند الحنابلة لا يجوز له أن يطأ زوجته أو أمته (٤) .

جاء في المغني: سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أسير أسرت معه امرأته، أيطأها؟.

فقال: كيف يطأها، ولعل غيره منهم يطأها (٥) .

ولأن الأسير إذا ولد له ولدا كان رقيقا (٦) .

وذهب المالكية إلى جواز وطء الأسير زوجته أو أمته مع الكراهية، على أن يتيقن سلامتها من وطء العدو (٧) .

ووجه الجواز: أن سبي العدو لا يهدم نكاحنا، ولا يبطل ملكنا (٨) .

ووجه الكراهية، حتى لا يبقى الولد في أرض العدو فيسترق وتفسد أخلاقه (٩) .


(١) الوطء: جماع الزوجة، وطئ زوجته وطأ جامعها، انظر: المصباح المنير ص (٦٤٤) مادة (وطئ) والمعجم الوسيط (٢/١٠٤١) .
(٢) الأمة: خلاف الحرة والجمع إماء. انظر: المطلع على أبواب المقنع ص (٦١) .
(٣) راجع نكاح المجاهد في الأسر.
(٤) المغني (١٣/١٤٨) والإنصاف (٨/١٤) .
(٥) المغني (١٣/١٤٨) .
(٦) المرجع السابق.
(٧) حاشية الدسوقي (٢/١٨١) وبلغة السالك (١/٣٥٩) والذخيرة (٣/٣٩٢) وقالوا: إن ظن أو شك في وطء الكافر لها فلا يجوز له وطؤها إلا بعد الاستبراء، ولا تصدق المرأة في دعواها عدم الوطء.
(٨) المراجع السابقة.
(٩) المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>