للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني

آلى من زوجته ثم خرج للجهاد ولم يفئ (١) حتى انتهت مدة الإيلاء

اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى أن من فاء قبل أن تنتهي مدة الإيلاء فإن فيئته صحيحة ويسقط بها الإيلاء عنه (٢) .

واختلفوا فيما إذا لم يفئ حتى انتهت مدة الإيلاء، هل يوقف المولي ويطلب منه الفيئة أو الطلاق، أم تطلق منه بمجرد انتهاء المدة طلقة بائنة؟ وهذا الخلاف مبني على الخلاف في مدة الإيلاء الذي سبق بيانه (٣) .

فالجمهور من الفقهاء (٤) الذين يرون أن مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر قالوا: إذا انتهت الأربعة أشهر التي هي مدة التربص طلب من الزوج إما أن يفيء ويكون الفيء بالجماع اتفاقا وبالقول لمن عجز عنه، كمن خرج للجهاد ولا يستطيع العودة إلا بعد انتهاء مدة الإيلاء (٥) ، أو يطلق فإن أبى طلق عليه الحاكم (٦) ؛ لأن ما دخلته النيابة وتعين مستحقه وامتنع من هو عليه، قام الحاكم فيه مقامه، كقضاء الدين (٧) وهذا كله بناء على مطالبة المرأة.

واستدل الجمهور لقولهم بما يلي:


(١) الفيء: الجماع وليس في هذا خلاف فيما أعلم قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن الفيء الجماع إذا لم يكن له عذر) انظر: الإجماع لابن المنذر ص (٦٨) والمغني (١١/٣٨) وأحكام القرآن للجصاص (١/٤٣١) .
(٢) مراتب الإجماع لابن حزم ص (٧١) .
(٣) راجع الإيلاء ومدته من الكتاب.
(٤) بداية المجتهد (٢/١٠٣) وبلغة السالك (١/٤٧٩) وروضة الطالبين (٨/٢٥٥) والأم (٥/٢٧١) والمغني (١١/٤٦) .
(٥) أحكام القرآن لابن العربي (١/٢٤٦) ومغنى المحتاج (٥/٢٦) المغني (١١/٤٢) وكشاف القناع (٤/٣١٦) .
(٦) وفي قول عند الشافعية خلاف الأظهر، ورواية عند الحنابلة خلاف الصحيح من المذهب أن الحاكم لا يطلق عليه وإنما يحبسه ويعزره حتى يفيء أو يطلق انظر: روضة الطالبين ... (٨/٢٥٥) والمغني (١١/٤٦) .
(٧) المغني (١١/٤٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>