للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- أن الله جعل للزوج المطلق الرجعة في العدة، ولا يبطل ما جعل الله له منها بباطل من نكاح غيره، ولا بدخول لم يكن يحل على الابتداء (١) .

٣- ولأن الرجعة قد صحت بدون علمها، وتزوجت وهي زوجة الأول، فلم يصح نكاحها، كما لو لم يطلقها (٢) .

القول الثاني: أن النكاح الثاني صحيح دخل بها، أم لا، ولا حق للأول عليها.

وهذا قول للمالكية (٣) وقول ابن حزم (٤) .

واستدلوا بما يلي:

١- عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: (مضت السنة في الذي يطلق امرأته ثم يراجعها فيكتمها حتى تحل فتنكح زوجا غيره أنه ليس له من أمرها شيء ولكنها لمن تزوجها) (٥) . ونوقش هذا: بأنه لم يرو إلا عن ابن شهاب الزهري فيكون من قوله، وليس في ذلك حجة (٦) .

٢- روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها، ثم يراجعها فلا يبلغها مراجعته، -وقد بلغها طلاقه- فتزوجت: (أنه إذا دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها) (٧) .


(١) الأم (٥/٢٤٥) .
(٢) بدائع الصنائع (٣/٢٨٦) وكشاف القناع (٤/٣٠٠) والمغني (١٠/٥٧٤) .
(٣) الموطأ مع شرح الزرقاني (٣/٢٥٧) وبداية المجتهد (٢/٨٩) .
(٤) المحلى بالآثار (١٠/٢٠) .
(٥) رواه ابن حزم في المحلى بالآثار في أحكام الرجعة (١٠/٢٢) .
(٦) سبل السلام (٣/٣٨١) .
(٧) المحلى بالآثار في أحكام الرجعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>