للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- وعن عمر وعثمان رضي الله عنهما قال: (امرأة المفقود تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تنكح) (١) .

ونوقش ما روي عن عمر رضي الله عنه: بأنه رجع عنه حين حكم في امرأة المفقود ثم رجع زوجها بعد ذلك، فصار رجوعه ومن قال بقوله من الصحابة إجماعا بعد خلاف (٢) .

والجواب عن هذه المناقشة: أن عمر - رضي الله عنه - لم يرجع عن قوله وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله القول برجوع عمر عن قوله في امرأة المفقود، وقال: زعموا أن عمر رجع عن هذا وهؤلاء الكذابين وحسن حديث عمر، وقال: هو عن خمسة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣) .

القول الثاني: أن زوجة المفقود تنتظر حتى يتحقق لها موته، أو تمضي مدة لا يعيش فوقها عادة (٤) .

وبهذا قال الحنفية (٥) وهو قول للمالكية (٦) والأظهر عند الشافعية (٧) ، ورواية عند الحنابلة (٨) وهو قول ابن حزم (٩) .

واستدلوا بما يلي:

١- عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان) (١٠) .

ونوقش هذا: بأنه ضعيف لم يثبت (١١) .


(١) المرجع السابق ح رقم (١٥٥٦٧) .
(٢) الحاوي الكبير (١١/٣١٧) .
(٣) المغني (١١/٢٤٨) وكشاف القناع (٤/٣٦٧) والمبدع (٨/١٢٨) وهو قول عثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم.
(٤) اختلفوا في المدة التي لا يعيش فوقها عادة إلى أقوال عدة راجع قسمة مال المفقود في المعركة.
(٥) بدائع الصنائع (٥/٢٨٩) والبحر الرائق (٥/٢٧٧) .
(٦) المقدمات الممهدات (١/٥٣٣) وبداية المجتهد (٢/٥٦) .
(٧) روضة الطالبين (٨/٤٠٠) والأم (٥/٢٣٩) ومغني المحتاج (٥/٩٧) .
(٨) الإنصاف (٧/٣٣٦) والمبدع (٨/١٢٨) .
(٩) المحلى بالآثار (٩/٣١٦) .
(١٠) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب العدة، باب من قال: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته، ح رقم (١٥٥٦٥) قال البيهقي: رواه زكريا عن يحيى الواسطي عن سوار بن مصعب، وسوار ضعيف، (٧/٧٣١) وفي لسان الميزان: قال البخاري عنه: منكر الحديث، وقال النسائي وغيره: متروك، قال أبو داود: ليس بثقة (٣/١٥٢) وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب النكاح، ح رقم (٣٨٠٤) .
(١١) المغني (١١/٢٥١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>