للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنهم بالاستيلاء على الغنائم ملكوها فأصبحوا شركاء فيها، وشهادة الشريك لشريكه لا تقبل للتهمة بجر النفع إليه، ولأنه يعتبر شاهدا لنفسه (١) .

وذهب الحنفية (٢) والشافعية في قول (٣) والمالكية في قول (٤) والحنابلة في رواية (٥) إلى قبول شهادة بعضهم لبعض.

لأن الشاهد على أن هذا قاتل فارسا لا يجر بذلك نفعا لنفسه، بل ضررا فإنه ينقص سهم نفسه، فهو يلزم نفسه الضرر (٦) .

ولأن شركتهم في الغنيمة قبل القسمة شركة عامة، فإنهم لا يملكون شيئا قبل القسمة وبمثل هذه الشركة لا تمكن التهمة في الشهادة (٧) .

ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» (٨) .

وجه الدلالة: أنه لا بينة في ميدان القتال للعسكر إلا العسكر من المقاتلين، فدل الحديث على قبول شهادة بعضهم لبعض (٩) .

الترجيح

الذي يظهر أن الراجح القول الأول أنها لا تقبل شهادة بعضهم لبعض في شيء من الغنائم قبل القسمة لأنها شهادة تجر نفعا. والله أعلم.


(١) الإنصاف (١٢/٧١) والحاوي الكبير (١٧/١٦٠) .
(٢) البحر الرائق (٥/١٤٢) وبدائع الصنائع (٦/٩٦) وفتح القدير (٥/٢٤٠) .
(٣) روضة الطالبين (١٠/٢٦٧) ومغني المحتاج (٦/٤٧) .
(٤) الذخيرة (٣/٤٢٧) .
(٥) المغني (١٣/١٠٨) وكشاف القناع (٢/٤٠٥) والشرح الكبير (٥/٥٥٥) .
(٦) فتح القدير (٥/٢٤١) .
(٧) شرح السير الكبير (٣/٦٥) وفتح القدير (٥/٢٤١) .
(٨) سبق تخريجه.
(٩) فتح القدير (٥/٢٤١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>