للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدل على ذلك ما يلي:

١- قوله تعالى: {ليس على - حرج} [التوبة: ٩١] .

وجه الدلالة: أن الصبي ضعيف البنية، ضعيف في معرفة القتال فلا حرج عليه ولأنه مظنة الرحمة، فلا يؤتي به إلى المهلكة (١) .

٢- ما جاء عن ابن عمر (٢) رضي الله عنهما قال: (عرضت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني في المقاتلة) (٣) .

الشرط الثالث أن يكون المجاهد عاقلا (٤) .

فلا يتوجه فرض الجهاد إلى المجنون لقوله - صلى الله عليه وسلم - «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل» (٥) .

ولا يؤذن للمجانين في الخروج إلى الجهاد، لأن خروجهم ضار ولا يتأتى منهم الجهاد.


(١) تبيين الحقائق (٣/٢٤١) والمغني (١٣/٨) .
(٢) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم لم يشهد بدرا لصغر سنة وشهد ما بعدها، كان شديد الحرص على اتباع السنة شديد الاحتياط في الفتوى توفي سنة ٧٣ هـ وقيل غير ذلك انظر أسد الغابة (٣/٢٣٦) ت رقم (٣٠٨٠) والإصابة (٤/١٥٥) ت رقم (٤٨٥٢) .
(٣) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الإمارة باب بيان سن البلوغ ح رقم ٩١- ... (١٨٦٨) .
(٤) المقدمات الممهدات (١/٣٥٢) والحاوي الكبير (١٤/١١٦) وتكملة المجموع (٢١/١٢٢) والمغنى (١٣/٨) والبحرالرائق (٥/١٢١) .
(٥) سنن أبي داود مع عون المعبود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا رقم (٤٣٩٢) قال المنذري منقطع لأن فيه أبو الضحى لم يدرك علي بن أبي طالب انظر: عون المعبود (١٢/٥١) وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق باب طلاق المعتوه، والصغير والنائم ح رقم (٢٠٤١) و (٢٠٤٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>