للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الدلالة من الآية: أن القاعدين عن الجهاد غير آثمين مع جهاد غيرهم، بل وعدهم الله الحسنى ولو كان الجهاد فرض عين لأثموا، ولما وعد الله القاعدين عنه الحسنى لأن القعود يكون حراما، فدلت الآية على أن الجهاد فرض كفاية (١) .

ثانيا: من السنة:

صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خروجه في بعض الغزوات وقعوده في البعض الآخر (٢) وأنه كان يؤمر غيره على الغزوة، أو السرية، ولم يكن يخرج أصحابه، بل بعضهم ولو كان الجهاد فرض عين ما قعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الغزو، ولما أذن لأحد من أصحابه في القعود عن الجهاد (٣) .

وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرات، ثم قال (اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله) (٤) .

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في أهله وماله بخير فقد غزا» (٥) .


(١) البحر الرائق (٥/١٢٠) والذخيرة (٣/٣٨٥) والمغني (١٣/٦) وبدائع الصنائع (٦/٥٧) .
(٢) كما في غزوة مؤتة وهي: سرية زيد بن حارثة في نحو ثلاثة آلاف إلى أرض البلقاء من أرض الشام. انظر: البداية والنهاية (٤/٦٣٢) .
(٣) تبيين الحقائق (٣/٢٤١) وبدائع الصنائع (٦/٨٥) والمغني (١٣/٧) .
(٤) صحيح مسلم مع شرح النووي كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الأمراء على البعوث ح رقم (١٧٣١) .
(٥) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>