للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا بما يلي:

١- عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (١) .

٢- ولأنه عجز عن غسله وقدر على مسحه، وهو بعض الغسل فوجب الإتيان بما قدر عليه، كمن عجز عن الركوع والسجود وقدر على الإيماء (٢) .

٣- ولأنه إذا جاز مسح الجبيرة ومسح الخف وكان ذلك أولى من التيمم، فلأن يكون مسح العضو بالماء أولى من التيمم (٣) .

القول الثاني: الجمع بين الغسل بالماء والتيمم، فيغسل الصحيح من بدنه في الحدث الأكبر، والصحيح من أعضاء وضوئه في الحدث الأصغر ويتيمم عن الجراح التي يضره غسلها، وبهذا قال الشافعية سواء قدر على مسح الجراح أم لا (٤) والحنابلة إذا لم يمكن مسح الجراح بالماء (٥) .


(١) الحديث بأكمله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، انظر: صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ح رقم (٧٢٨٨) وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر ح رقم (١٣٣٧) .
(٢) الشرح الكبير (١/١١٩) .
(٣) مجموع الفتاوى (٢١/١٧٨) .
(٤) المجموع (٢/٣٣٣) روضة الطالبين (١/١٠٧) ومغني المحتاج (١/٢٥٥) والحاوي الكبير (١/٢٧٣) .
(٥) الروض المربع ص ٤٥ والكافي في فقه الإمام أحمد (١/٩٣) والمغني (١/٢٣٦) وفي رواية إنه يجب الجمع بين المسح بالماء والتيمم للعضو المجروح. المبدع (١/٢١٢) والإنصاف (١/٢٧١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>