للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١- «أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه، أن لمن لم يسق الهدي أن يحل من إحرامه بعد طوافه بين الصف والمروة ويجعلها عمرة وقال: (لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. وجعلتها عمرة. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل. وليجعلها عمرة) فقام سراقة بن مالك بن جشم فقال: يا رسول الله! ألعامنا هذا أم لا بد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى. وقال: (دخلت العمرة في الحج) (١) مرتين (لا بل لا بد الأبد» (٢) ووجه الدلالة هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه ليبين ويؤكد على أن هذا الحكم مستمر للأبد، ولا يخفى ما في هذه الحركة من معان قوية، تزيد الكلام تأكيداً، وقوة إلى قوة.


(١) في قوله: (فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج) يقول النووي: واختلف العلماء في معناه على أقوال أصحها به قال جمهورهم معناه أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة، والمقصود به بيان إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في أشهر الحج. (مسلم بشرح النووي. كتاب الحج. حديث ١٢١٦) .
(٢) حديث جابر الطويل في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم. أورده مسلم في كتاب الحج / باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم.

<<  <   >  >>