للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢- عن ثابت بن الضحاك، قال: «نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن ينحر إبلاً ببوانة (١) ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد) ؟ قالوا: لا! قال: (هل كان فيها عيد من أعيادهم) ؟ قالوا: لا! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم» (٢) وهذا الحديث فيه أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه نذراً في مكان يقال له بوانة، فلما عين ذلك الرجل المكان استفسر منه النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك فسأله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية، وهل كان فيها عيد من أعيادهم، فلما قالوا: لا، وانتفى المحذور من أن يكون المكان مكان معصية، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في وفائه بنذره، ثم علل ذلك بقوله: «فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله» أي إن نذر المعصية لا يجوز إمضاؤه. وأنت ترى كيف جاء هذا التعليل بياناً لاستفسار النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك المكان، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلل، لسأل سائل، ما هو المقصود من استفسار النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الموقع؟


(١) بوانة: موضع وراء ينبع. وفي أسفل مكة مكان بهذا الاسم وليس هو المقصود. قاله الألباني في صحيح أبي داود.
(٢) رواه أبو داود / كتاب الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر. وقال الألباني صحيح.

<<  <   >  >>