للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لي فِيهِ، وَإنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هَذَا الأمْرَ شَرٌّ لي في دِينِي وَمعاشِي وَعاقِبَةِ أمْرِي - أو قال: عاجِلِ أمْرِي وآجِلِهِ - فاصْرِفْهُ عني [واصرفني عنه] وَاقْدُرْ لِيَ الخَيْرَ (١) حَيْثُ كانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ، قال: ويُسمِّي حاجَتَهُ " قال العلماء: تستحبّ الاستخارة بالصلاة والدعاء المذكور، وتكون الصلاة ركعتين من النافلة، والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب، وبتحية المسجد وغيرها من النوافل، ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة: (قل يا أيها الكافرون) وفي الثانية: (قل هو الله أحد) (٢) ، ولو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء.

ويستحبّ افتتاح الدعاء المذكور وختمه بالحمد لله والصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن الاستخارة مستحبّة في جميع الأمور كما صرَّح به نصُّ هذا الحديث الصحيح، وإذا استخار مضى بعدها لما ينشرحُ له صدره.

والله أعلم.

٣٤٢ - وروينا في كتاب الترمذي بإسناد ضعيف، ضعَّفه الترمذي وغيره، عن أبي بكر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الأمر قال: " اللَّهُمَّ خِرْ لي وَاخْتَرْ لي ".

٣٤٣ - وروينا في كتاب ابن السني، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أنَسُ، إذَا هَمَمْتَ بِأمْرٍ فاسْتَخِرْ رَبَّكَ فيهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ انْظُرْ إلى الَّذي سَبَقَ إلى قَلْبِكَ، فإنَّ الخَيْرَ فِيهِ ".

إسناده غريب، فيه مَنْ لا أعرفهم (٣) .


(١) أي ما فيه الثوب والرضي منك على فاعله.
(٢) قال ابن علاّن في شرح الأذكار: قال الحافظ الزين العراقي: لم أجد في شئ من طرق الحديث تعيين ما يقرأ في ركعتي الاستخارة، لكن ما ذكره النووي مناسب لأنهما سورتا
صلاة المراد منها إخلاص الرغبة وصدق وإطهار العجز.
(٣) قال ابن علاّن في شرح الأذكار: قال الحافظ: لكن قال شيخنا - يعني الحافظ الزين العراقي - في شرح الترمذي متعقبا على قول النووي: هم معروفون، لكن فيهم راو معروف بالضعف الشديد، وهو إبراهيم بن البراء، فقد ذكره العقيلي في الضعفاء وابن حبان وغيرهما، وقالوا: أنه كان يحدّث بالأباطيل عن الثقات، زاد ابن حبان: لا يحل إلا على سبيل القدح فيه، قال شيخنا: فعلى هذا فالحديث ساقط، والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان إذا دعا دعا ثلاثاً.
قلت (ابن حجر) : أخرجه البخاري من حديث أنس، قال شيخنا: وما ذكره قبل أن يمضي لما ينشرحُ له صدره كأنه اعتمد فيه على هذا الحديث وليس بعمدة، وقد أفتى ابن عبد السلام بخلافة، فلا تتقيد ببعد الاسبخارة، بل مهما فعله فالخير فيه، ويؤيده ما وقع في آخر حديث ابن مسعود في بعض طرقه: ثم يعزم.
قلت (ابن حجر) : قد بينتها فيما تقدم، وأن راويها ضعيف، لكنه أصلح حالا من رواي هذا الحديث.
اهـ.
(*)

<<  <   >  >>