للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ... ) الآية، وإن شاء في الأولى: (قل يا أيها الكافرون) وفي الثانية: (قل هو الله أحد) وفكلاهما صحّ.

١٢٢ - في " صحيح مسلم " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، ويقرأ في ركعتي سنّة المغرب ; وركعتي الطواف والاستخارة في الأولى: (قل يا أيها الكافرون) وفي الثانية: (قل هو الله أحد) وأما الوتر، فإذا أوتر بثلاث ركعات، قرأ في الأولى بعد الفاتحة: (سبّح اسم ربك) وفي الثانية: (قل يا أيها الكافرون) وفي الثالثة: (قل هو الله أحد) مع المعوّذتين، وكل هذا الذي ذكرناه جاءت به أحاديث في الصحيح وغيره مشهورة استغنينا عن ذكرها لشرتها، والله أعلم.

فصل:

لو تركَ (سورة الجمعة) في الركعة الأولى من صلاة الجمعة، قرأ في الثانية (سورة الجمعة) مع (سورة المنافقين) ، وكذا صلاةُ العيد والاستسقاء والوتر وسنّة الفجر وغيرها مما ذكرناه مما هو في معناه إذا ترك في الأولى ما هو مسنون أتى في الثانية بالأوّل والثاني، لئلا تخلو صلاته من هاتين السورتين، ولو قرأ في صلاة الجمعة في الأولى: سورة المنافقين، قرأ في الثانية: سورة الجمعة، ولا يُعيد المنافقين، وقد استقصيتُ دلائلَ هذا في " شرح المهذّب " (١) .

فصل:

١٢٣ - ثبتَ في الصحيح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوِّل في الركعة الأولى من الصبح وغيرها ما لا يطوّل في الثانية، فذهب أكثر أصحابنا إلى تأويل هذا، وقالوا: لا يطوّل الأولى على الثانية، وذهب المحققون منهم إلى استحباب تطويل الأولى لهذا الحديث الصحيح، واتفقوا على أن الثالثة والرابعة تكونان أقصرُ من الأولى والثانية، والأصحُّ أنه لا تستحبّ السورة فيهما، فإن قلنا باستحبابها، فالأصحّ أن الثالثة كالرابعة، وقيل بتطويلها عليها.

فصل:

أجمع العلماء على الجهر بالقراءة الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، وعلى الإِسرار في الظهر والعصر والثالثة من المغرب، والثالثة والرابعة من العشاء، وعلى الجهر في صلاة الجمعة والعيدين، والتراويح والوتر عقبها، وهذا مستحبّ للإِمام والمنفرد فيما ينفرد به منها، وأما المأموم فلا يجهر في شئ من هذا بالإِجماع، ويسنّ الجهر في صلاة كسوف القمر والإِسرار في صلاة كسوف الشمس، ويجهر في صلاة الاستسقاء، ويُسرّ في الجنازة إذا صلاّها في النهار، وكذا إذا صلاّها


(١) وهو الذي يسمى " المجموع ".
(*)

<<  <   >  >>