للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

القولُ الثاني: أنَّه لا يُشترطُ إذنُ السُّلطان؛ بل لآحادِ المسلمين تغييرُ المُنْكرِ باليَدِ، وهذا قولُ جمهورِ السَّلفِ والخلفِ، وقد دلَّ على ذلك الكتابُ، والسُّنَّةُ، والإجماعُ.

أمَّا الكتابُ:

<<  <   >  >>