للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

زراعة الأعضاء بعد قطعها في حدٍ أو قصاص

تصوير المسألة:

إذا قطعت يد شخصٍ إما حداً أو قصاصاً فهل يجوز له إعادتها شرعاً.

قبل البدء في المسألة من الناحية الشرعية نوضحها من الناحية الطبية فنقول:

تقوم هذه المهمة على تهيئة الطرفين الذين يراد وصلهما –طرف العضو المبتور ومكانه- ثم يقوم الطبيب الجراح بتوصيل الأوعية الدموية وخياطة الأعصاب والأوتار.

وليس كل الأعضاء المبتورة يمكن إعادتها إلى موضعها بل ذلك مختص بأعضاء معينة وشروط لابد من توفرها في ذلك العضو المبتور من أهمها عدم تلوثه بصورة تمنع من إعادته وعدم وجود فاصل زمني طويل لأن ذلك يحول دون نجاح عملية الوصل التي تحتاج إلى طراوة الموضع وقرب عهده بحادث البتر.

وهذا البحث متعلق بمن وجب عليه الحد وبالجاني أما المجني عليه فيجوز له إعادة العضو المقطوع منه:

جواز إعادة المجني عليه للعضو المقطوع والأدلة عليه:

١- أن ذلك متفق مع رفع الحرج الذي جاءت به الشريعة.

٢- أنه إذا جاز بتر العضو وإبانته من الجسم عند الحاجة فلأن يجوز ردها عند وجودهما أولى.

وأما القول بعدم الجواز وهو قول الشافعي وعطاء وسعيد بن المسيب (رحمهم الله) فحجتهم بأن المقطوع صار نجساً بالانفصال فلم تجز إعادته لئلا يؤدي إلى بطلان العبادة (١) . ويجاب عنه بما يلي:

١- أن ما أبين من حي فهو كميتته، وميتة الآدمي طاهرة، فوجب أن يكون ذلك العضو الذي أبين طاهراً، وإذا كان كذلك انتفى ماذكروه من الحكم بنجاسته ومن ثم لم تلزم إبانتها ثانيةً لما سبق، ولما في الإبانة ثانية من الحرج.


(١) - حكاه القرطبي عنهم وأشار إليه النووي وقال: لكن المذهب طهارته وهو الأصح عند الخراسانيين. تفسير القرطبي ٦/١٩٩ والمجموع ٣/١٣٩ وروضة الطالبين ٩/١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>