للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- على فرض نجاسته بالإبانة فإنه بعد إعادته لم يعد مباناً فزال عنه موجب النجاسة، قال ابن العربي (رحمه الله) رداً على قول من احتج بالنجاسة: (وهذا غلط، وقد جهل من خفي عليه أن ردها وعودها بصورتها لا يوجب عودها بحكمها، لأن النجاسة كانت فيها للانفصال، وقد عادت متصلة، وأحكام الشريعة ليست صفةً للأعيان، وإنما هي أحكام تعود إلى قول الله سبحانه فيها وإخباره عنها)

وإذا أعاد المجني عليه العضو المقطوع فإن ذلك لا يسقط القصاص أو الأرش من الجاني عند الجمهور لأن القصاص جزاء للاعتداء الذي حصل بإبانة العضو.

هل تجوز إعادة العضو المقطوع حداً أو قصاصاً:

أفوال العلماء السابقين في إعادة العضو بعد القصاص:

١- قال الشافعي في الأم: لا يقتص منه مرةً أخرى وكذا في روضة الطالبين، لأن القصاص حاصلٌ بالإبانة، وإن كان الشافعي يرى تحريم الإعادة لأنه يرى أن العضو المبان نجساً وهذا خلاف مذهب الشافعية فإنهم يرون أن ما أبين من طاهرٍ حال الحياة فهو طاهر.

٢- وقال الجمهور: يقتص من الجاني مرةً ثانيةً لو أعاد العضو، جزم به ابن مفلح واختاره البهوتي والمرداوي.

وأما في الحد فلم أجد لهم كلاماً.

أقوال علماء العصر في مسألة إعادة العضو المقطوع في حدٍ أو قصاص:

القول الأول: لا يجوز وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، واختاره جمعٌ من العلماء (١) .

القول الثاني: يجوز إلا أنه يشترط في القصاص رضى المجني عليه، وهو قول الشيخ/ وهبة الزحيلي. ومن العلماء من أجازه في القصاص ومنع منه في الحد.

أدلة القول الأول:


(١) - منهم الشيخ بكر أبو زيد والشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع والشيخ محمد عبد الرحمن آل الشيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>