للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولاً: إنَّ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفطر يوم الكَدِيد، قد ثبت، فقد رواه الدارمي ومسلم وغيرهما وقد مرَّ في بحث [أدلة من قالوا بوجوب الإفطار في السفر] في البند ٢. كما روى مسلم وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قد أفطر في كُراع الغَميم كما مرَّ في البند ٣ من البحث نفسه. وروى مسلم (٢٦٠٨) عن ابن عباس رضي الله عنه قال {سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فصام حتى بلغ عُسْفانَ، ثم دعا بإناءٍ فيه شراب فشربه نهاراً ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة ... } فهذه ثلاثة أحاديث ثابتة وليست حديثاً واحداً فقط، فوجب على أتباع الشافعي الرجوعُ عن قولهم.

ثانياً: وأما أنَّ الصوم عبادة تختلف بالحضر والسفر، فإن اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة، فإني لأعجبُ من هذا القول وأستغربه، وهو لا يحتاج لرده إلى أكثر من أن أقول إنَّ حكمَ أيِّ أمرٍ مستمرٌ وماضٍ حتى يوجد عذرٌ مبيحٌ لترك ذلك الحكم، فيتوقف الحكم والعمل به عندئذٍ، دون نظرٍ في تقدُّم العذر، أو تأخُّره، أو مصارعتِه لحكم الأصلِ وفوزِ أحدِهما بالمصارعةِ!! والأصل في هذه القاعدة أن تكون من البديهيات.

وعليه فإني أقول إن المقيم إذا نوى الصيام فقد وجب عليه الصيام، فإذا دخل عليه عذر السفر توقف عن القول بالوجوب وأخذَ بالعذر، وإلا فلا قيمة لهذا العذر، بل ولا قيمة للأعذار كلها!! وغفر الله لنا جميعاً.

[الفصل الرابع: قضاء الصوم]

الفصل الرابع

قضاء الصوم

أولاً: قضاءُ الصوم عن النفس:

قضاءُ الصوم المفروض:

ويشمل المريض، والمسافر، والمرأة الحائض، والمرأةَ النُّفَساء، والمتقيء عمداً والمفطر قبل الغروب ظاناً أن الشمس قد غربت، والمجنون، والمغمى عليه يصحوان في نهار رمضان، والحامل، والمرضع إذا خافتا على نفسيهما، أو على ولديهما فأفطرتا، والصبي، والكافر إذا دخلا في دائرة التكاليف في نهار رمضان.

<<  <   >  >>