للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢- عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال {نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء أن يصُمن إلا بإذن أزواجهن} رواه ابن ماجة (١٧٦٢) بسند صحيح. وعنه رضي الله عنه قال { ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها} رواه أبو داود (٢٤٥٩) من حديث طويل. ورواه أحمد والطحاوي وابن حِبَّان والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، كما صححه ابن حجر العسقلاني.

ولو لم يكن لدينا إلا الرواية الأولى في البند الأول وهي رواية صحيحة، لكفتنا فقد جاء فيها (لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه) وكلمة (لا يحل) تعني يحرم. وكلمة (وزوجها شاهد إلا بإذنه (جاءت عامة في إِذن الأزواج فلا يقال إن الإذن يُحتاج إليه عندما يحتاج الزوج إلى أهله، فهذا تخصيص دون مخصِّص، وهو لا يجوز. نعم جاء التخصيص بغير شهر رمضان، أي بصيام التطوع (وزوجها شاهد يوماً من غير شهر رمضان) (لا تصوم المرأة تطوُّعاً في غير رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه) فنقول إن المرأة لا يحلُّ لها أن تصوم تطوُّعاً إلا بإذن زوجها، وأما صيام الفريضة فلا يحتاج إلى إذن الزوج.

الصائم المتطوع إذا دُعي:

...إذا دُعي الصائم المتطوع إلى طعام شُرع له أن يجيب الدعوة، ولا يمتنع عن الإجابة لكونه صائماً، بل يذهب، ثم إن شاء أفطر وأكل من الطعام، وإن شاء بقي صائماً وأَعلمَ صاحبَ الدعوة بصيامه، ودعا له دعواتٍ صالحاتٍ. وهذه طائفة من النصوص المتعلقة بهذه المسألة:

<<  <   >  >>