للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولاً: صيامُ الحانث في يمينه:

...من حَنَثَ في يمينه وجب عليه أن يُطعم عشرة مساكين أو أن يكسُوَهم، أو أن يُعتقَ رقبةً، فإن لم يجد مالاً ولم يجد رقيقاً كما هو الحاصل في أيامنا هذه، وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام. والحَلْف الجائز هو الحلف بالله وأسمائه وصفاته فحسب، ولا يحل الحَلْفُ بغير ذلك، فلا يحل الحلف بالنبي ولا بالإسلام ولا بالأب ولا بالشرف ولا بأي شيء سوى الله وأسمائه وصفاته لا غير.

... وإذا شك الحالف بقدرته على الوفاء باليمين فيمكنه أن يحتاط لنفسه بأن يقول عقب اليمين (إن شاء الله) وعندها لا يجب عليه الوفاء باليمين، ولا كفَّارةَ عليه. وهذه هي الأدلة:

١- قال تعالى {لا يُؤاخذُكُم اللهُ باللَّغْوِ في أَيْمانِكُمْ ولكن يُؤاخذُكُم بما عقَّدتم الأَيْمانَ فكفَّارتُهُ إِطعامُ عَشَرَةِ مساكينَ من أَوسَطِ ما تُطْعِمون أَهليكُم أو كِسوتُهم أو تحريرُ رقبةٍ فمَنْ لم يجد فصيامُ ثلاثةِ أَيَّامٍ ذلك كفَّارُة أَيْمانِكم إِذا حَلَفْتم واحْفَظوا أَيْمانَكم كذلك يُبيِّنُ الله لكم آياتِه لعلكم تشكرون} الآية ٨٩ من سورة المائدة.

٢- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركبٍ يحلف بأبيه، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفاً فلْيحلفْ بالله أو لِيصمتْ} رواه البخاري (٦٦٤٦) ومسلم والدارمي والبيهقي. ورواه النَّسائي والحاكم دون قوله (فمن كان حالفاً ... ) .

٣- عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون} رواه أبو داود (٣٢٤٨) والنَّسائي والبيهقي وابن حِبَّان.

<<  <   >  >>