للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحديث الثاني، حديث أمير مكة، ليس هو في باب الصوم، وإنما هو في باب الحج فيبقى فيه، ونَدَعه هناك. فيبقى حديثا ابن عباس وابن عمر: الأول يذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أثبت رؤية هلال رمضان وأمر بالصيام لشهادة أعرابيٍّ واحدٍ. والحديث الثاني يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أثبت رؤية هلال رمضان، وأمر بالصيام لشهادة ابن عمر نفسه. وهذان حديثان صالحان للاحتجاج، ويدلان دلالة لا تقبل التأويل على أن ثبوت هلال رمضان وبدء الصوم يثبتان بشهادة شاهد واحد، وهذا ردٌّ على من أوجب شهادة شاهدَيْن اثنين، وهم المالكية وإسحق ابن راهُويه. والأمر من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى وِقفة أطول.

ثانياً: النصوص المتعلقة برؤية هلال شوال:

١- عن ربعي، عن رجلٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم {أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائماً لتمام الثلاثين من رمضان، فجاء أعرابيان فشهدا أن لا إله إلا الله وأنهما أَهَلاَّه بالأمس، فأمرهم فأفطروا} رواه الدارَقُطني (٢/١٦٨) وقال [هذا صحيح] ورواه أبو داود والنَّسائي وأحمد.

٢- عن الحسين بن الحارث قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب يقول {إنَّا صحبنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمنا منهم، وإِنهم حدثونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أُغمي عليكم فعُدُّوا ثلاثين، فإن شهد ذوا عدلٍ فصوموا وأَفطروا وانْسُكوا} رواه الدارَقُطني (٢/١٦٧) وأحمد والنَّسائي. ولفظ أحمد (١٩١٠١) {صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وأنْ انسكوا لها فإن غُمَّ عليكم فأتموا ثلاثين وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا}

٣- عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال {إذا شهد رجلان ذوا عدلٍ على رؤية الهلال فأفطروا} رواه ابن أبي شيبة (٢/٤٨٢) .

<<  <   >  >>