للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

...نعم إن من لا يملك مقدار زكاة الفطر فهو معذور غير مستطيع، فتسقط عنه زكاة الفطر، وهذه حالة جديدة مغايرة تماماً للحالات التي ذكروها، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { ... وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم} رواه البخاري (٧٢٨٨) ومسلم وغيرهما من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فمَن ملك مقدار زكاة الفطر فقد وجب عليه إخراجها، ومن لا فلا شيء عليه.

الأصنافُ التي تُجزئُ في زكاة الفطر:

إنه لمما لا شك فيه أن الأصناف التي ذُكرت في الأحاديث هي أصناف مُجْزِئة وأَوَّلُها وأَوْلاها هي صنف التمر، فقد ذكرته الأحاديث كثيراً، وجعلته رأسَ ما يُخْرَج من زكاة الفطر. وباستعراض الأحاديث كلها، نجد أن هذه الأصناف المذكورة هي: التمر، والشعير، والحنطة أو القمح أو البُر، والزبيب، والأَقِط، والسويق، والسُّلت - وهو صنف من الشعير لا قِشر له -، والدقيق في روايات قليلة، والطعام - هكذا على العموم - هذه هي الأصناف المذكورة في الأحاديث، ونستعرض الآن عدداً من الأحاديث المتعلقة بهذه المسألةِ:

١- عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: {فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبدِ والحرِّ، والذكرِ والأنثى، والصغيرِ والكبير من المسلمين ... } . رواه البخاري (١٥٠٣) وغيره. وقد مرَّ في بحث [حكم زكاة الفطر] .

٢- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: {كنا نُخْرِج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقِط أو صاعاً من زبيب} رواه البخاري (١٥٠٦) ومسلم والطحاوي والدارمي.

<<  <   >  >>