للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهكذا يظهر أن هذه الأحاديث الثلاثة لا يُستدلُّ بها على وجود السنن الراتبة المؤكَّدة في السفر. وبناء على ما سبق فإنا نقول إنه لا سنن راتبة في حالة السفر، وإنما نوافل وسنن غير راتبة، أظهرها ركعتان قبل صلاة الصبح، فقد كثرت الأحاديث التي تذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصليهما في السفر، ولولا أنه عليه الصلاة والسلام قد روي عنه في الحديث الصحيح السابق أنه ترك السنن الراتبة كلها، ومنها هاتان الركعتان، لأثبتناهما في السفر كما هما في الحضر، ولكنَّ تركَه عليه الصلاة والسلام للسنن الراتبة كلها ومنها ركعتا الفجر في السفر يحول دون اعتبار هاتين الركعتين سنة راتبة مؤكدة، فلا مناص من تعميم الحكم بنفي جميع السنن الراتبة في السفر، واعتبار أن كل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نوافل أداها في السفر على الراحلة أو على الأرض إنما هي نوافل مطلقة وتطوُّعٌ غير مقيد.

ج. تحيَّة المسجد

يُندب للمسلم إذا ذهب إلى المسجد أن يصلي لله تعالى ركعتين عند دخول المسجد وقبل أن يجلس، ولا يزيد عن ذلك إلا أن يصلي غير تحية المسجد، فتحيَّة المسجد ركعتان اثنتان فحسب، فقد روى أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا دخل أحدكم المسجد فلْيركع ركعتين قبل أن يجلس» رواه البخاري ومسلم وأحمد. وفي رواية عند البخاري من طريق أبي قتادة أيضاً بلفظ «إذا دخل أحدُكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» . ورواه ابن حِبَّان بلفظ «إذا دخل أحدُكم المسجد فلا يجلس فيه حتى يركع ركعتين» . وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال «كان لي على النبي - صلى الله عليه وسلم - دَيْن فقضاني وزادني، ودخلت عليه المسجد فقال لي: صلِّ ركعتين» رواه مسلم وابن حِبَّان، ورواه البخاري بتقديمٍ وتأخير.

<<  <  ج: ص:  >  >>