للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الصلاة المكتوبة الأصل فيها أن تُؤدَّى في المساجد جماعة، ولكن صلاة التطوع الأصل فيها أن تُؤدَّى في البيوت وليس في المساجد، لأن أداءها في البيوت أفضل وأعظم ثواباً، وهذا كله خاص بالرجال. أما النساء فإن صلاتهن في البيوت أفضل، المكتوبة والتطوع سواء، لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خيرٌ لهن» رواه أحمد وأبو داود وابن خُزَيمة والبيهقي والطبراني. فصلاة النساء في بيوتهن أفضل من صلاتهن في المسجد حتى لو كان المسجدُ مسجدَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لما رُوي عن أم حُمَيْدٍ امرأة أبي حُمَيْدٍ الساعدي رضي الله عنها «أنها جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال: قد علمتُ أنكِ تحبين الصلاة معي، وصلاتُك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتُك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتُك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتُك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي» رواه أحمد والطبراني وابن خُزَيمة وابن حِبَّان. والحجرة هنا هي الساحة الواقعة أمام البيت. والبيت هو مكان المبيت، أي غرفة النوم. ومحصِّلة هذا القول الوارد في الحديث أن صلاة المرأة في مخدعها - أي في مكان نومها - أفضل من الصلاة في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رغم أن الصلاة فيه تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا في المسجد الحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>