للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقيت مسألتان لا بد من ذكرهما هما:

أ - البيضة تُؤخذ من دجاجة ميتة هل هي طاهرة أم نجسة؟

ب - لبن الميتة وأَنْفِحَّتُها، هل هما طاهران أم نجسان؟

فأقول: إن البيضة إن كانت مكتملة النمو بحيث يطلق عليها اسم البيضة إذا وجدت في بطن دجاجة أو حمامة ميتة، فهي طاهرة غير نجسة، وحال البيضة في هذه الحالة كحال شاة أو بقرة أو ناقة ماتت وفي بطنها جنينُها فشُقَّ بطنُها وأخرج جنينها حياً، فهو طاهر يجري عليه ما يجري على أي وليد، والبيضة كهذا الوليد تعتبر طاهرة يحلُّ أكلها وبيعها وترقيدها.

أما لبن الميتة وأنِفحَّتُها فهما نجسان، قولاً واحداً، لأنهما مادَّتان من مواد الميتة أخذا حكمها في الطهارة والنجاسة، وذلك أن الميتة نجسة فضرعها ينجس بالموت، فيكون ما حوى من اللبن نجساً لذلك بالاحتواء والمخالطة، وكذلك الأنْفِحَّة - وهي ما نسميها (المسَاة) ، وهي تُستعمل في تخثير الحليب لصنع الجبن - هي نجسة للسبب نفسه.

وقد ذهب إلى طهارة البيضة من الميتة أبو حنيفة وبعض الشافعيين كابن المنذر، وابن قُدامة من الحنابلة، وكرهها مالك والليث وبعض الشافعيين. وذهب إلى نجاسة لبن الميتة وأنفِحَّتِها أحمد ومالك والشافعي. وقال أبو حنيفة وداود إنهما طاهران.

ثالثاً: نجاسة الدم:

وأخيراً نقف وقفة قصيرة مع نجاسة الدم. لقد استدلَّ بعض الفقهاء على طهارة الدم بالآثار التالية:

أ - عن عائشة رضي الله عنها قالت «كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القِدْر» .

ب - قال الحسن «ما زال المسلمون يُصَلُّون في جراحاتهم» ذكره البخاري.

ج - عن المِسْور بن مَخْرَمة قال « ... فصلى عمر وجرحه يثعب دماً» ذكره مالك والدارقطني.

د - كان أبو هريرة لا يرى بأساً بالقطرة والقطرتين في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>