للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتضمَّن هذا الفصل ست مسائل والتمهيد لها، وهذه المسائل هي:

١ - حكم الانتفاع بالنجس.

٢ - هل يجب العدد في إزالة النجاسة؟

٣ - المواطن الثلاثة التي ورد فيها عدد

٤- ما يُستعمل في إزالة النجس.

٥ - تطهير المتنجِّس.

٦ - الاستحالة.

[تمهيد]

قلنا في بحث [أعيان النجاسات] إن حكم النجاسة هو الاجتناب وجوباً، وإن الشرع لم يستثن من النجاسات من حيث الاجتناب سوى كلب الصيد وكلب الحراسة وجلد الحيوان الميت عند معالجته بالدباغ، وما سوى ذلك من النجاسات يظل الحكم في حقه وجوب الاجتناب. وهذا الاجتناب للنجاسات وكيفيته - وهو ما يسمى إزالة النجاسة - لا يحتاج إلى نية، بل تكفي فيه الإزالة فحسب، فسواء زالت النجاسة بنية أو بدون نية، وسواء زالت بفعلٍ منا أو بفعل غيرنا فقد تم المطلوب وقُضي الأمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>