للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبذلك يترجح الرأي القائل بالندب على الرأي القائل بالوجوب، وبذلك لا نحتاج للنظر في الأحاديث: الثامن والتاسع والعاشر، لنستدل بها أيضاً على مطلوبنا كما فعل أصحاب الرأي القائلين بالندب، لأنها ليست من الوضوح في الدلالة بحيث يُستطاع بها إقناع الآخرين بصلاحيتها لإثبات حكم الندب، كما أنه ينبغي أن يُعلم أننا تركنا الاستدلال بها لأن الآخرين لم يستدلوا بها على الوجوب، وإلا لوجب النظر فيها والتوقف عندها، فلما لم يستشهد بها الآخرون استشهاداً يدعم رأيهم، ولما كان استشهاد الفريق الأول بها استشهاداً احتاج إلى نوع من التأويل، فقد تركنا الوقوف عندها والاكتفاء بما سبق من أدلة.

والخلاصة هي أن الشرع حث المسلمين على الاغتسال يوماً في الأسبوع كما جاء في الحديثين الثالث والرابع، وتحدَّد وتعيَّن في الأحاديث الأخرى بأنه يوم الجمعة، فالأصل أن يُصار إلى الاغتسال يوم الجمعة لا غيره، وكون العلَّة هي النظافة، فإن الغسل وإن كان مندوباً في أية ساعة من يوم الجمعة إلا أن الأحاديث خصَّصته وحضَّت على أن يكون قبل الصلاة، فالأصل أن يُصار إلى ذلك، فيغتسل المسلم يوم الجمعة قبل الصلاة دون تحديدٍ بساعةٍ معينة من ساعات ما بين الفجر والزوال.

غُسل الإحرام ودخول مكة

وردت فيه الأحاديث التالية:

١- عن زيد بن ثابت «أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرَّد لإهلاله واغتسل» رواه التِّرمذي وحسَّنه. ورواه أيضاً الدارقطني والبيهقي والطبراني.

<<  <  ج: ص:  >  >>