للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن عبد البر: إن بعضهم قال انعقد إجماع الصحابة على إيجاب الغسل من التقاء الختانين، وليس ذلك عندنا كذلك، ولكنا نقول إن الاختلاف في هذا ضعيف، وإن الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم من السلف والخلف انعقد إجماعهم على إيجابِ الغسل من التقاء الختانين، أو مجاوزة الختان الختان، وأما القائلون بأن الإنزال فقط هو السبب لوجوب الغسل فهم أبو سعيد الخدري وزيد بن خالد وسعد ومعاذ ورافع ابن خديج وعمر بن عبد العزيز وداود الظاهري، ولا يبعد أن يكون هؤلاء الصحابة والتابعون لم يصلهم خبر النسخ. انتهى قوله.

أحكامُ الجُنُب

للجُنُب أحكام نفصلها كما يلي:

١- لا يجوز للجُنُب أن يمكث في المسجد، ويُرخَّص له في اجتيازه والمرور منه فقط أخذاً من الآية الكريمة {يا أيها الذين آمنوا لا تَقْرَبوا الصلاةَ وأنتم سُكَارى حتى تَعْلَموا ما تقولون ولا جُنُباً إلا عابِرِي سبيلٍ حتى تغتسلوا وإنْ كُنتم مَرضى أو على سَفَرٍ أو جاء أحدٌ منكم مِن الغائِطِ أو لامستم النساءَ فلم تجدوا ماءً فتيمَّمُوا صَعيداً طيِّباً فامسحوا بوجوهِكم وأيديكُم إنَّ اللهَ كان عفُوَّاً غفوراً} الآية ٤٣ من سورة النساء. فالآية الكريمة تقول {ولا جُنُباً إلا عابري سبيلٍ حتى تغتسلوا} أي إذا كنتم جُنُباً فاعبروا المساجد عبوراً فقط حتى تغتسلوا، وآنذاك يمكنكم المُكث فيها والصلاة، هذا هو التفسير الراجح، وليس هو تفسير عابري سبيل بالمسافرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>