للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقيت نقطة جديدة هي قول بعضهم إن المستحب هو حلق شعر الكافر إذا أسلم مستدلين بحديث عُثَيم بن كليب عن أبيه عن جده «أنه جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: قد أسلمت، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ألق عنك شعر الكفر، يقول: احلق. قال: وأخبرني آخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لآخر معه: ألق عنك شعر الكفر واختتن» رواه أبو داود والطبراني وأحمد. فنقول إن هذا الحديث ضعيف لأن فيه مجهولاً، فابن جُريج أبهم اسم الشخص الذي أخبره بالحديث عن عثيم، ولم يرد من طريق صحيح حديث واحد يُحتج به على أن الكافر إذا أسلم يحلق رأسه.

ثالثاً: الموت

يفترق غُسل الميت عما سواه من الأغسال الواجبة بما يلي:

١- إن وجوبه يقع على غير صاحبه في حين أن الأغسال الأخرى يقع وجوبها على أصحابها.

٢- هو فرضٌ على الكفاية في حين أن الأغسال الأخرى فروض عين.

٣- يكون واجباً أحياناً - وهو لعموم الأموات - ويكون غير واجب أحياناً أخرى

- وهو للشهيد - في حين أن الأغسال الأخرى واجبة في كل حين.

وقد ذهب جمهور الأئمة والفقهاء إلى وجوب غسل الميت، وخالفهم المالكيون فقالوا: هو مستحب فقط لأنه غسل تنظيف وليس غسل عبادة، والصحيح هو أن غسل الميت فرض، وأنه حق واجب على الأحياء تجاه الأموات لا بد من الوفاء به. وقد ورد في هذا الغسل أحاديث أذكر منها:

<<  <  ج: ص:  >  >>