للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أ- الحديث المار الذي رواه أنس عن سبب نزول الآية {ويَسْأَلونَكَ عَنِ المَحِيضِ} الذي يقول «إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت ... » أي لم يأكلوا معهن، ولم يخالطوهن، فنزلت الآية، وفسرها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: اصنعوا كلَّ شيء إلا النكاح، أي افعلوا ما كانت تتركه يهود مما ذُكر في صدر الحديث وأكثر منه سوى النكاح.

ب- عن عائشة رضي الله عنها قالت «كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فاه على موضع فيَّ فيشرب، وأتعرَّق العَرْق وأنا حائض، ثم أُناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فاه على موضع فيَّ» رواه مسلم وأحمد. قوله أتعرَّقُ العَرْق: أي آكل ما على العظم من لحم.

ج - عن عبد الله بن سعد قال «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مؤاكلة الحائض، فقال: واْكِلْها» رواه أحمد. ورواه الترمذي وقال (حسن غريب) . والحديث يدل على مؤاكلة الحائض.

٣- لا يجوز للحائض الصلاة والطواف ومسُّ المصحف وقراءة القرآن. دليل ترك الصلاة ما رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت «إن فاطمة بنت أبي حُبيش سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: إني أُستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: لا إن ذلك عِرْق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلِّي» رواه البخاري ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>