للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- أن ترى الدم في غير عادتها، إما قبل الفترة وإما بعدها مع استمرار عادتها على حالها فإنها تجلس، فإن تكرر منها في مستقبل أيامها ولو مرة واحدة قادمة صارت عادةً جديدةً لها، وإن لم تتكرر قضت ما فاتها من صلاة وصوم.

٣- أن ينضم إلى عادتها ما إذا جُمع معها زادا بمجموعهما على أكثر الحيض لديها، فإن كانت تعرف عادتها جلست قدر العادة ثم اغتسلت وصلت، لما روى البخاري ومسلم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة بنت أبي حبيش « ... ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي» . وقد مرَّ بتمامه في بحث أحكام الحائض. أما إن لم تعد تذكر عادتها

- أي نسيتها - فإنها تسمى متحيِّرة، ففي هذه الحالة تجلس سبعة أيام، ثم تغتسل وتصلي، وتستمر على ذلك إلا أن تعود الناسية فتذكر عادتها، ففي هذه الحالة تجلس قدر عادتها.

ج - بقيت حالة قليلة تسمى حالة التلفيق، ومعناها ضم الدم إلى الدم الذي يفصله عنه طهر. وهذه الحالة هي كالتالي:

١- إذا رأت الحائض يوماً دماً ويوماً طهراً، أو رأت يومين دماً ويوماً طهراً أو يومين، ثم رأت يومين دماً يعقبهما يوم طهر أو يومان وهكذا، فإن الحائض في هذه الحالة تغتسل عقب كل حيض أو في كل طهر يتخلل فترة الحيض، وتصلي وتصوم، وإذا استمر ذلك في خلال أكثر حيضها، أي عادتها، فجميعه حيض تغتسل عقب كل يوم أو يومين نزل فيهما الدم. أما إن عبر أكثر حيضها، أي عادتها، فهي مستحاضة تُردُّ إلى عادتها، فإن كانت عادتها خمسة أيام مثلاً جلست في هذه الأيام الخمسة التي ينزل فيها الدم، واغتسلت وصلت في أيام الطهر، وإن كانت مميِّزة ترى مرة دماً أسود وأخرى دماً أحمر أو أصفر رُدَّت إلى التمييز، فيكون حيضها زمن الدم الأسود فحسب، فتجلس فيه وتغتسل وتصلي فيما سواه.

المستحاضة وأحكامها

<<  <  ج: ص:  >  >>