للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ج - حكم النفساء حكم الحائض سواء بسواء من حيث عدم الطهارة، وسقوط الصلاة والصوم، وتحريم الجماع دون أي فرق لا اعلم في هذا خلافاً بين الأئمة. والدليل إجماع الصحابة وقد مرَّ. إنما الخلاف في الكفارة على من وطيء زوجته في نفاسها، والذي يترجح لدي هو أنه لا كفارة عليه، لأنه لم يرد في الكفارة نص، وما ورد من نصٍّ في كفارة وطء الحائض لا يشمل النفساء، ولا يصح القياس لاختلاف الحالتين.

د- أما غسل النُّفَسَاء فهو غسل الجنب وغسل الحائض نفسه، وما جاء من استحباب زيادة التنظيف في غسل الحائض نقول به في غسل النفساء لإزالة أثر الدم، ومثل هذا لا يحتاج إلى نص يخصه بالذكر لاندراجه تحت عموم الأدلة الحاثة على النظافة. والدليل على غسل النفساء إجماع الصحابة وقد مرَّ.

الفصل العاشر

الوضوء

[تعريف الوضوء ومشروعيته]

أـ تعريف الوضوء: الوضوء بضم الواو مصدر وَضُؤَ بمعنى حَسُنَ، ويطلق على الفعل، والوضوء بفتح الواو: الماء الذي يُتَطهَّر به. هذا في اللغة. وفي الشرع: غسل الوجه بالماء واليدين إلى المرفقين والرِّجلين إلى الكعبين ومسح الرأس بترتيب مخصوص وموالاة مع سبق النية لرفع الحدث الأصغر المبيح للصلاة ومسِّ المصحف والطواف.

ب ـ مشروعيته: الوضوء مشروع بالقرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الصحابة، ففي القرآن الكريم قوله عزَّ وجلَّ {يا أيها الذينَ آمَنُوا إذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجوهَكم وأَيْدِيَكُم إلى المرَافِقِ واْمْسَحُوا برؤوسِكم وأرجلَكُمْ إلى الكَعْبَيْنِ} الآية ٦ من سورة المائدة. وفي السنة الشريفة ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تُقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» رواه مسلم والبخاري وأبو داود والترمذي وأحمد.

وقد انعقد إجماع الصحابة على وجوب الوضوء للصلاة، ولم يخالف فيه أحد منهم بل ولم يخالف فيه أحد من المسلمين، فهو معلوم من الدين بالضرورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>