للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثاً» رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم، وصححه ابن القطان.

ومع التفريق بين الاستنشاق والاستنثار نقول: إن السُّنَّة قد مضت في الاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال، لحديث عليٍّ الأول وفيه «فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى» وهذا اللفظ يدل على أنه تمضمض بيده اليمنى ونثر بيده اليسرى. والسُّنَّة في الاستنشاق الإبلاغ فيه إلا أن يكون المتوضيء صائماً، فيُسَنُّ له عدم الإبلاغ، لما روى لقيط ابن صبرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال « ... وبالِغْ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» رواه أبو داود وابن ماجة، وصححه ابن حجر.

٧- غسل الوجه: هو الفرض الثاني من فروض الوضوء بعد النية. دليله الآية {فاغْسِلُوا وجوهَكم} والوجه الواجب غسله هو ما انحدر من منابت شعر الرأس إلى ما انتهى في أسفل الذقن طولاً، وما بين الأذنين عرضاً مما يظهر دون ما يخفى، فيخرج ما غطاه شعرُ اللحية والشاربان الكثيفان وباطن الفم والأنف، ولا اعتبار للأصلع أو الأقرع أو الأفرع. فالأصلع - وهو من انحسر شعر رأسه عن مُقدَّم رأسه -، والأقرع - وهو من سقط شعر رأسه لآفةٍ ومرض - والأفرع - وهو من نزل شعر رأسه على جبينه -، كلُّ هؤلاء يغسلون الوجه على غالب الناس. فالأصلع والأقرع يغسلان من منبت شعر الرأس قبل سقوطه أو انحساره، والأفرع يغسل الشعر النابت على الجبهة. هذا من حيث الوجوبُ والإجزاءُ، إلا أنَّ المستحب غسل الشعر المجاور للجبهة لدلالة حديث أبي هريرة المار الذي رواه مسلم وجاء فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>