للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا هو ما عليه جمهور المسلمين إلا أهل الظاهر، فقد ذهبوا إلى وجوب الوضوء على المعاود متمسكين بالحديث في روايته الأولى، وهو وقوف جامد على اللفظ غير مقبول ولا مستساغ، أعني به قوله «فلْيتوضأ» الذي يفيد الوجوب عندهم غير ناظرين في الروايات الأخرى.

الفصل الحادي عشر

المسحُ على الملبوس السَّاتر

ما يُلبس على الرأس

نستعرض الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بهذه المسألة لنستخلص منها حكم المسح على ملبوس الرأس في الوضوء:

أ- عن المغيرة بن شعبة قال «تخلَّف رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وتخلَّفت معه، فلما قضى حاجته قال: أمعك ماء؟ فأتيته بمِطْهَرةٍ فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كُمُّ الجُبَّة، فأخرج يده من تحت الجُبَّة وألقى الجُبَّة على منكبيه، وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خُفَّيه، ثم ركب وركبتُ، فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة، يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة، فلما أحسَّ بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ذهب يتأخر، فأومأ إليه فصلَّى بهم، فلما سلَّم قام النبي - صلى الله عليه وسلم - وقمت، فركعنا الركعة التي سبقتنا» رواه مسلم والبخاري. وقد مرَّ.

ب- عن بلال «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخُفَّين والخِمار» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنَّسائي.

ج- عن عمرو بن أمية قال «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على عِمامته وخُفَّيه» رواه البخاري وابن ماجة وأحمد والدارمي.

د- عن المغيرة بن شعبة قال «توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - ومسح على الخفين والعِمامة» رواه الترمذي وقال (حسن صحيح) .

هـ- عن ثوبان قال «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ، ومسح على الخُفَّين وعلى الخِمار ثم العِمامة» رواه أحمد والحاكم والطبراني وأبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>