للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما ما استدل به بعضهم على نقض الوضوء من ألبان الإبل، وهو ما رواه ابن ماجة عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا توضئوا من ألبان الغنم، وتوضئوا من ألبان الإبل» . وما رواه ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «توضئوا من لحوم الإبل، ولا تتوضئوا من لحوم الغنم، وتوضئوا من ألبان الإبل، ولا توضئوا من ألبان الغنم، وصلُّوا في مُراح الغنم ولا تصلوا في معاطن الابل» . فهما حديثان ضعيفان، في الأول حجَّاج بن أرطأة ضعيف، وفي الثاني بقية بن الوليد ضعيف، وخالد بن يزيد بن عمر مجهول الحال، فلا يصلحان للاحتجاج، فيسقط قولهم.

[مسائل]

المسألة الأولى

ما ينقض الطهارة الكبرى يعتبر ناقضاً للوضوء كالجماع وإنزال المني والردة عن الأسلام والحيض والنفاس، ولم نذكرها في نواقض الوضوء مكتفين بإدراجها في موجبات الغسل، وقد مرَّت.

المسألة الثانية

إذا شفي دائم الحَدَث مثل مَن به سَلَسُ البول أو الريح أو المستحاضة انتقض وضؤوه بمجرد حصول الشفاء، لأن طهارة هؤلاء طهارة ضرورة تقَدَّر بقدرها، ومثلهم صاحب الجبيرة فإنه إذا شفي جرحه أو جُبر كسره انتقض وضؤوه. وهذه الحالات كحال المتيمِّم طهارتهُ مرهونةٌ بوجود الماء، فإذا وجد الماء بطلت طهارته وبطل تيمُّمه.

المسألة الثالثة

من تيقَّن الطهارة، أي الوضوء، ثم شك هل انتقض وضؤوه أم لا فهو على طهارته، باق وضؤوُه، لما رُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخَرج منه شيءٌ أم لا، فلا يخرجنَّ من المسجد حتى يسمع صوتاً

<<  <  ج: ص:  >  >>