للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لهذا كله فإن لمس المرأة بيدها أو بفمها أو برجلها أو بأيِّ عضو منها لا ينقض الوضوء وإن الناقض هو الجماع لا غير. وبهذا الرأي نكون قد أعملنا الآيتين وجميع الأحاديث الصحيحة والصالحة للاستدلال، سواء منها ما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام أو من قوله، أو من فعل صحابته بإقرارٍ منه وسكوت، ونكون قد ابتعدنا عن القول بالتعارض الذي يُلجئنا إلى التأويل أو ادِّعاء الخصوصية.

ونحن وقد خطَّأنا الرأي القائل بأن اللمس ينقض نكون قد أظهرنا خطأ الرأي القائل إن اللمس بشهوة ينقض الوضوء، إذ ما دام التقبيل الذي يكون عادة بشهوة لا ينقض، وهو أعلى درجات اللمس بشهوة، فإن اللمس بشهوة لا شك أنه غير ناقض.

وأما الرأي القائل إنَّ مَن جلس إلى زوجته وتباشر الفرجان وانتشر الذَّكَر انتقض وضوؤه وإن لم يُمْذِ، فهو رأي لا سند له سوى حديث معاذ، وقد بيَّنا ضعفه وعدم صلاحه للاستدلال والاحتجاج.

وبذلك نفرغ من هذه المسألة، ونخلُص إلى الرأي القائل إن لمس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بدون شهوة.

الفصل الثالث عشر

التَّيمُّم

تعريف التيمُّم ومشروعيته

تعريف التيمُّم

التيمُّم لغةً القصد والتَّوجُّه، يقال تيمَّمتُ فلاناً أي قصدته وتوجَّهت إليه، قال تعالى {ولا تَيَمَّمُوا الخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} ولا تقصدوا. وقال امرؤ القيس:

تيمَّمتُها مِن أَذْرُعاتٍ وأهلُها ...بيثربَ أَدنى دارِها نَظَرٌ عالي

قوله تيممتها: أي قصدتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>